الإمام أحمد المرتضى

287

شرح الأزهار

أي لو اشترط مالكا بقرة أو نحوها أن يحفظها هذا الضيف وهذا الشتاء أو نحو ذلك ( 1 ) سار كل واحد منهما أجيرا مشتركا ( 2 ) على حفظها فأما لو كانت المناوبة للبن أو للركوب فلا ضمان لان كلا منهما يشبه المستأجر ( 3 ) وإن كان لمجموع الامرين اللبن والحفظ ضمنا لأنه قد وجد سبب الضمان ( 4 ) كالمستأجر إذا استؤجر على الحفظ * ( تنبيه ) إذا سلم دابته إلى آخر ليحطب عليها ويكون الحطب نصفين فتلفت الدابة بغير أمر غالب فهل يجعل أجيرا فيضمن ( 5 ) أو مستأجرا ( 6 ) فلا يضمن ( 7 ) قال ( عليلم ) لعل الثاني أقرب والله العالم ( فصل ) في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة ( والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد ( 8 ) قيل ( ح ) هذا مذهبنا و ( ش ) وقال في شرح الإبانة أنها لا تملك بالعقد ( 9 ) وهو ظاهر كلام القاضي زيد قوله ( فتتبعها أحكام الملك ) ( 10 ) أي يصح البراء منها والرهن عليها ( 11 ) والتضمين بها ( 12 ) ويصير بها غنيا ( 13 ) ويزكيها ( 14 ) ولو قبل قبض العين المعمول فيها والمؤجرة ( و ) إنما ( يستقر ) ملك الأجرة ( بمضي المدة ( 15 )